-

الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


تم النشر بقلم :ليالي مصريه:15/01/14, 08:25 pm - -

 المشاركة رقم: #1
ليالي مصريه
الاداره
تواصل معى
بيانات اضافيه [+]
 الجنس : انثى
 عدد الرسائل : 12639
 الموقع : لــــــيالي مصرية
 المزاج : ميه /100
 نقاط : 43780
 تاريخ التسجيل : 08/10/2011
 رأيك في العضو/هـ : 11
لوني المفضل : Tomato
تعلم فقه الطهارة والصلاة..
 


حياكم الله وبياكم دامت أوقاتكم بذكر الله - عجبت جدا حينما علمت أن كثير من أبناء المسلمين لا يعرفون فقه الطهارة والصلاة وزاد عجبي حينما رأيت بعضهم لا يعرفون كيف يتطهرون أو يصلون
فأردت باذن الله أن أضع موضوعا مختصرا في هذا باب أسأل الله أن ينفعكم وايانا به في الدنيا والآخرة

تعريف ا لطهارة:
تطلق الطهارة ويراد بها النزاهة عن الأقذار، والابتعاد عن الشرك والمعاصي. كما في قول الله تعالى: {إنَّما يُرِيد اللّه لِيُذْهِبَ عنْكُمُ الرِّجْسَ أهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطْهِيراً}(1). وقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أمْوالِهِمْ صَدقةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بها... }(2). فهذه طهارة معنوية غير الطهارة الحِسِّية.
والطهارة في اصطلاح الفُقهاء: رفع ما يمنعُ من الصلاة ونحوها من حَدَث أو خَبَثٍ ، وتكون حقيقية كالطهارة بالماء، وحكميَّة كالطهارة بالُتّراب في التيمم.
ما الحدث؟
الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع الإنسان من الصلاة والطواف ونحوهما وهو قسمان:
1- حدث أصغر، وهو ما أوجب وُضوءا: كالبول، والغائط، والنوم.
2- حدث أكبر ؛ وهو ما أوجب غُسلاً: كالجَنَابَةِ.
ما الخَبَث؟
الخبث هو النجاسة التي تُصيب البدن أو الثوب أو الأرض أو غيرها.
*** أحكام المياة

 ينقسم الماء إلى عدة أقسام ولكل منها حكم يخُصه: 
أولا: الماء الطَّهُور
وهو الماء الباقي على خلقته حقيقة، أو حكماً.
فمثال الماء الباقي على خِلْقَته حقيقة: الماء النازل من السماء، كالأمطار والثلج.
ومثال الماء الباقي على خلقته حكماً: الماء المتغير بما يشق صوت الماء عنه كالطحالب وأوراق الشجر.
وحكمه:
أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره يستعمل في العبادات كالوضوء والغُسل وفي العادات كالشرب وطَهْي الطعام.
قال الله تعالى: { و أَنزلنَا مِنَ السَّماء ماءً طَهُورا} (48 الفرقان).
وقال صلى الله عليه وسلم عندما سُئل عن البحر: " هو الطَّهورُ ماؤًه الحِلُّ مَيْتَتُهُ " (1).


 ثانيا: الماء الطَّاهِر
  وهو الماء الذي خالطه شيءٌ طاهر- مثل الصابون واللبن والدقيق وغيرها- فَغَيَّر من أوصافه كلها أو بعضها.
  وحكمه:
  أنه طهور مادام حافظا لإطلاق اسم الماء عليه، فإن خرج عن إطلاقه بحيث لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره.
  ثالثا: الماء النَّجِس
وهو الماء الذي خالطته نجاسة فغلبت عليه وغيَّرت أحد أوصافه ا لثلاثة: (اللون، والطعم، والرائحة).
  وحكمه:
أنه لا يجوز استعماله لا في العبادات ولا في العادات، والله أعلم
 
************************************************** *******************
** النجاسة وأنواعها
النجاسة هي: القذارة التي يجب على المسلم أن يتنـزَّه عنها ويغسل ما أصابه منها كالعَذِرَة والبَول. والنجاسة منها الحسيِّ ومنها المعْنَوِي كما تقدم في الطهارة.
فمن المعْنوي ما ورد في قوله تعالى: {إنَّما المُشْرِكُون نَجَسٌ له } (28- التوبة) فالظاهر أن نجاسة المشركين نجاسة معنوية وليست حسيَّة.
والنجاسات الحسية أنواع ، من أهم هذه الأنواع ما يأتي:
1- غائط الآدمي وبوله:
أما الغائط فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال:
" إذا وَطِي أحدُكُمْ بِنَعْلِهِ الأذى فإنَّ الترابَ لهُ طَهُورٌ " (رواه أبو داود والحاكم والبيهقي). وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جاء أحَدُكُمْ المسْجِدَ فلْيقْلِبْ نَعْلَيْه ولينْظُرْ فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما " (أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان).
وأما البول فلحديث أبي هريرة وأنس رضي اللّه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر أن يُراق على بول الأعرابي ذَنُوبٌ من ماء". وهو في الصحيحين.
ويستثنى من ذلك بول الصبي الرَّضيع. فإنه يكفي فيه الرش لحديث "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام " أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وصححه الحاكم من حديث أبي السمح خادم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ، وأخرج أحمد والترمذي من حديث علي بمعناه.
2- لُعاب الكلب:
لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: " إذا شَرِب الكلب في إناء أحدكم فلْيَغْسِله سَبْعاً " وما رواه مسلم وأحمد: " طُهُور إِناء أحدِكم إذا وَلَغَ فيه الكلبُ أن يَغْسِلَهُ سبْعَ مرَّات أولاهُنَّ بِالُّترابِ ".
3- دم الحيض:
لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي اللّه عنهما قالت: " جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبَها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال تَحُتّهُ (1) ثم تَقْرُصُه (2) بالماء ثم تَنْضَحَه (3) ثم تصلي فيه "متفق عليه.


 4- لحم الخنزير:
لقوله تعالى: { قل لا أجد فيما أوحى إلىَّ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون مَيْتَةً أو دَما مَسْفُوحاً أو لَحم خِنْزِيْرٍ فَإِنَّه رِجْسٌ ..} (145 الأنعام).
والرِّجْسُ : النَّجَسُ.
5- بول وروث مالا يؤكل لحمه:
لحديث ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: أتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الغَائطَ فامَرني أن آتِيَهُ بِثَلاثَةِ أحْجَارٍ ، فَوَجَدْتُ حَجَرين، والتَمَسْتُ الثالِثَ فلم أجده، فأخذت رَوْثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الرَّوْثَةَ وقال: " هذا رجس " رواه البخاري وابن ماجه وابن خزيمة وزاد في رواية: "إِنها ركْسٌ ، إنها رَوْثَةُ حِمَارٍ".
 
 ************************************************** ***********************
** تطهير ما أصابته النجاسة

1- تطهير البدن والثوب:
إذا أصاب بدنَ الإِنسان أو ثوبَه نجاسةٌ وجَب غسلُها بالماء حتى تزول عينها إن كانت مرئية، فإن بقي بعد الغَسل أثرٌ يَصْعُبُ زَواله فهو مَعفوٌّ عنه، وذلك لحديث أسماءَ المتقدمِ في دمِ الحيض .

 

2- تطهير الأرض:
إذا أصابت الأرضَ نجاسةٌ فإِنها تطهر بِصَبِّ الماء عليها لحديث أبي هريرة وأنْس المتقدم في بول الآدمي: " صبوا عليه ذَنُوباً من الماء ". وتطهر كذلك بالجفاف إن كانت النجاسة مائعة، فإن كان لها جِرْمٌ (1) فَإِنَّ الأرْضَ لا تَطْهُر إِلا بِزوالِ عينِ النَّجاسَةِ عنها.
3- تطهير النَّعْلِ:
يَطْهُر النَّعْل والخُفًّ بالدَّلْكِ في الأرضِ، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جاء أحدُكم المسجدَ فَلْيَقْلِب نَعلَيه وَلْيَنْظُر فِيْهِمَا فإن رأى خبثاً فليمسحه بالأرْضِ ثُمَّ ليُصَلِّ فِيْهِمَا " أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان.
4- تطهير الإنَاءِ:
إذا أصابت الإناءَ نَجاسةٌ فإنْ كانت لُعابَ كَلْبٍ فإنه يُغسل سَبْعَ مَراتٍ إحداهُنَّ بالتراب للحديث المتقدم في لُعابِ الكَلْب. وإذا كانت النجاسة غير لُعاب الكلب فإنَّ الإناء يُغْسَل حَتى تَذهب عينُ النجاسة أو لونُها أو ريحُها.

************************************************** *********
أسئلة للمراجعة على ما سبق

1- ما معنى الطهارة في اصطلاح الفقهاء؟
2- ما الفرق بين كلٍ من الحدَثَ والخَبثِ؟
3- كم قِسما للحَدَثِ؟ اذكرها.
4- اذكر أقسام المياه، مبيِّنا حُكم كل قسم، مع ذكر الدليل على هذا الحكم.
5- ما النجاسة؟ وكم نوعا لها؟
6- ما النجاسة المعنوية؟ اذكر دليلا على ما تقول.
7- اذكر أقسام النجاسة الحسيَّة مُستدلا لما تذكر.
8- كيف تُطَهِّر ما يأتي:؟
النعل- الأرض- ا لإناء- الثوب.

************************************************** **********
باب الوضوء

الوضوء:
طَهارة مائيَّة تَتَعَلَّقُ بالأعضاء المذكورة في قوله تعالى: { يَأيُّها الذين أمنوا إذا قُمتم إلى الصلاة فَاغْسِلوا وُجوهَكم وأيديَكم إلى المرافِق وامسحوا بِرُءوسِكم وأرْجُلَكم إلى الكَعبين } (الآية 6 من سورة المائدة).
حكمه:
واجب على من أراد الصلاة أو الطواف.
دليل الوجوب: الآية السابقة، وحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تُقبل صلاةُ مَنْ أحْدث حتى يَتَوضّأ " رواه الشيخان وأبو داود والترمذي وأحمد واللفظ للبخاري. ولفظ أبي داود: "لا تتم صلاة... ".
وقد انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء. فصار معلوما من الدين بالضرورة.
فروض الوضوء:
للوضوء فروض إذا نقص منها فرض فإِن الوضوء يكون ناقصاً ولا يُعْتَدُّ به شَرْعاً، وهذه الفروض هي:


 1- غَسْل الوَجْه، ومن الوجهِ الفمُ والأنفُ، فالمضمضة والاستنشاق والاستنثار واجبة على الراجح.
وَحَدُّ الوجه من منابت الشعر إلى أسفل اللِّحيين (1) طولا، وعن الأذن إلى الأذن عرضاً.
2- غسل اليدين إلى المِرْفقين:
ويدخل المِرْفقان في المغسول.
3- مسح الرأْس، ومنه الأذنان، فمسحهما واجب على الراجح لحديث: " الأذنان من الرأس " رواه أحمد وأبو داود.
4- غسل الرجلين إلى الكعبين:
ويدخل الكعبان في المغسول.
5- الترتيب: وهو أن يغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح بالرأس
ثم يغسل الرجلين كما جاء في الآية.
6- الموالاة: وهي أَلاَ يُؤَخِّر غَسْلَ عُضْوٍ حتى يَجِفَّ الذي قبله.فأما دليل الفروض الأربعة الأولى، فالآية المتقدمة وهي آية المائدة: { يأَيُّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهَكم وأيديَكم إلى المرافق وامسحوا برءوسِكم وأرجُلَكم إلى الكعبين }.

وأما دليل التربيب،فلأن الآية ذكرت الأعضاء مرتبة (2).
ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ولا مرة واحدة أنه خالف هذا الترتيب، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للواجب الوارد في الآية إذْ لم يَرِد فيها إلا الواجب. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : "أبْدَأ بما بدأ الله به " رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه.
  وأما دليل الموالاة:
فما روى عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظُفُرٍ من قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ارجع فاحْسِن وضوءَك فرجع فتوضأ ثم صلى " (رواه مسلم)، وفي لفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي رجله لمعَة قَدْرَ الدِّرْهَمِ لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوءَ والصلاةَ". (رواه أبو داود).
  شروط صحة الوضوء:
ليكون الوضوء صحيحاً هناك شروط لابد منها وهي مبينة فيما يأتي:
1- الإسلام: إذ لا تصح عبادة الكافر، والوضوء عبادة.
2- العَقل: فالمجنون ليس مطالبا بالعبادة ولا تصح عبادته.

3- التمْيِيز: فإِنَّ غير الممَيِّزِ لا يُفَرِّقُ بَيْن العبادة وغيرها.
4- وجود الماء الطَّهور: فلا يصح الوضوء بِماءٍ غيرِ طَهور- كما تقدم.
5- النيَّة: وفي شرط لِصحَّةِ كُلِّ عبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنِّيَّاتِ وإنما لكلّ امْرِىءٍ ما نَوَى... " متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
6- انقطاع ما يوجب الوضوءَ، من بول أو غائط أو نحوهما.
7- إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ؛ كالعجين والشحوم ونحوها.
8- الاستنجاء أو الاستجمار. فلا يصح الوضوء ممن به نجاسة في محل البول أو الغائط.

سنن الوضوء
- السِّوَاكُ:
لحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لَولا أنْ أشُقَّ على أمتي لأمَرْتُهُم بالسِّواك عِنْد كُلِّ صلاةٍ " رواه الجماعة، وفي رواية لأحمد: "لأمرتهم بالسواك مع كل وُضوءٍ " وللبخاري تعليقاً: " لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء".

 
 2- التسمية في أوله:
لحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا صلاة لِمن لا وُضُوءَ له، ولا وضوء لِمن لَم يذكر اسم اللّه عليه " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وهو حديث حسن.
  3- غسل الكفين:
يغسل كفيه ثلاث مرات بإفراغ الماء عديهما من الإناء إن كان يتوضأ من إناء لأن عثمان رضي اللّه عنه وَصَفَ وضوء النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: "دعا بالماء فافْرَغَ على كَفَّيْهِ ثَلاثَ مَرّاتٍ فَغَسَلَهُما، ثم أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإناءِ... " متفق عليه.
4- البدء بالمضْمَضَةِ والاسْتِنْشَاقِ عند غَسْلِ الوجْهِ والمبَالغَةُ فيهما ما لم يَكن صائماً.
لما جاء في وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "وَبَالِغْ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً " رواه الخمسة وصححه الترمذي.
  5- تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الكَثِيْفَةِ:
لحديث عثمان رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : " كان يُخَلِّل لحيته " قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال البخاري: هذا أصح حديث في الباب.

  6- تَخْلِيلُ أصابعِ اليدين والرجلين:
لحديث ابن عباس رضي اللّه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا تَوضأْتَ فَخَلِّلْ أصابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْليك " رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وحديث المستورد ابن شدادٍ رضي اللّه عنه قال: "رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يخلِّلُ أصابعَ رجليه بخِنْصرِه " رواه الخمسة إلا أحمد.
  7- التَّيَامُن:
أي البدء باليُمنى قبل اليُسْرَى في اليدين والرجلين، وذلك لحديث عائشة رضي اللّه عنها: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُه التَّيَمُّنُ في تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ وَفي شَأْنِه كُلِّهِ " متفق عليه.
  8- الغسلتان الثانية والثالثة:
الغَسْل مرة في الوضوء هو الفرض وما ورد في الغسلتين والثلاث فهو للاستحباب، وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: "جاء أعرابي إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فَأَراه ثلاثاً ثلاثاً، وقال: "هذا الوضوءُ فمن زاد على هذا فقد أساء وتَعَدَّى وظلم " رواه أحمد والنسائي وابن ماجه ،وحديث عثمان رضي اللّه عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا " رواه مسلم وأحمد.

  9- الذِّكْرُ بعد الوضوء:
لحديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما منكم من أحد يتوضأ فَيُسْبِغُ الوضُوءَ ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء " رواه مسلم وأحمد و أبوداود.
  10- الاقتصاد في الماء:
لحديث عبد الله بن عمرو رضي عنهما أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مرَّ بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السَّرَفُ؟ فقال أفي الوضوء إِسراف؟ قال: نعم وإن كنت على نَهْرٍ جارٍ " رواه ابن ماجه، ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم : "هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم "، وقد تقدّم ذكره قريباً
 
 المسح على الخفين: 
 ا- دليل مشروعيته:
ما رواه البخاري ومسلم عن همَّام النخعي رضي اللّه عنه قال: "بال جرير بن عبد اللّه ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا وقد بُلتَ؟ قال: نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خُفيه ".

قال إبراهيم (1): فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.
  2- مشروعية المسح على الجَوربين:
قد روي عن كثيرٍ من الصحابة. قال أبو داود: وَمَسَحَ على الجوربين عليُّ بن أبي طالب وابنُ مسعودٍ و البراءُ بن عازبٍ ، وأنسُ بن مالكٍ وأبو أمامةَ وسهلُ بن سعدٍ ، وعَمرو بن حُرَيث،وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس وروي أيضا عن عبد اللّه بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي مسعود البدري وغيرهم.
  3- شروط المسحِ على الخفينِ وما في معناهما:
يُشترط لجواز المسح أن يُلْبَسا على طَهارة لحديث المُغِيَرةِ بنِ شُعْبَةَ رضي اللّه عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مَسِيرٍ فَافْرَغْتُ عليه من الإِداوَةِ فَغَسَلَ وجهه وذِراعيه ومَسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما. رواه البخاري ومسلم وأحمد.
 
 صفة الوضوء :  
 الوضوء الكامل السابغ هو : " أن ينوي الوضوء - والنية محلها القلب - ثم يسمي ، ثم يغسل كفيه ثلاثا ،ثم يَتَمَضْمَضث و يَسَتْنَشِقُ وَ يَسَتْنْثِرُ ثلاثاً ثم يغسل وجهة ثلاثاً ثم يغسل يديه مع مرفقيه ثلاثا ، ثم يمسح جميع رأسه من حد الوجه إلى قفاه ويرد المسح من قفاه إلى وجهه، ثم يدخل سبابتيه في صِمَاخي أذنيه و يمسح بإبهاميه ظاهرهما ، ثم يغسل رجليه م كعبيه ثلاثا "
فإن اقتصر في الغسل على واحدة واقتصر على الأركان ( الفروض ) أجزأه . ولكن العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل .

 
 نَواقِض الوضوءِ 
 
للوضوء نَواقض تُبطله وتُخرجه عن إِفادة المقصودِ منه وهىِ:

1- كل ما خرج من السبيلين: سواء أكان بولا أم غائطاً أم ريحاً أم مَنِيًّا أم مَذْياً أم وَدْياً أم غير ذلك. وكذلك إذا خرج البول أو الغائط من غير السبيلين كالجرح. لقوله تعالى: {أوْ جَاءَ أحَدٌ منْكُم مِّنَ الَغَائِطِ...}(6- المائدة). ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: " قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاةَ أحدِكم إذا أحْدَثَ حتى يتوضأ" فقال رجلٌ مِنْ حَضْرَمَوْت: ما الحَدَثُ يا أبا هريرة؟ قال: فُساءٌ أو ضُراطٌ " متفق عليه.


2- زوال العقل أو تَغْطِيَتُهُ بِسُكْرٍ أو إِغْمَاءٍ أو نَومٍ أو جُنُونٍ أو دَوَاء:ٍ لحديث صفوانَ بنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سَفْراً ألا نَنْزِعَ خِفَافَنا ثلاثةَ أيامَ ولياليهن إلا مِنْ جَنَابَةٍ ، لكن من غائطٍ وبولٍ ونومٍ " رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
فإن كان النوم يسيراً أو كان مُمَكِّناً مَقْعَدَتَهُ من الأرض يَنْتَظِر الصلاة
فإنه لا ينتقض وضوؤه، وذلك لحديث أنس رضي اللّه عنه قال: "كان أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ينتظرون العِشاء الآخرة حتى تَحْفُقَ رؤوسُهم ثم يُصَلّون ولايَتَوَضَّؤون " رواه مسلم والترمذي وأبو داود، ولفظ الترمذي: "لقد رأيت أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يُوْقَظُون للصلاة حتى إني لأسمعُ لأحدهم غَطِيطاً، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون ". قال ابن المبارك (1): هذا عندنا وَهُمْ جُلُوسٌ .
وزوال العقل بغير النومِ ممَّا ذُكِرَ أَبْلَغُ مِن النوم. والله أعلم.

3- مس الفرج بدون حائل: لحديثِ بُسرة بنت صفوان رضي اللّه عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مَنْ مَسَّ ذَكَرَه فَلا يُصَلِّ حتى يَتَوضَّأ " رواه الخمسة وصححه الترمذيُّ ونَقَلَ عن البخاريِّ: أنَّه أصح الشيء في هذا الباب، وحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مَنْ أفْضَى بيده إلى ذَكَرِهِ ليس دونه سترٌ فَقَد وَجَبَ الوُضُوء ".رواه أحمد، وابن حِبَّان في صحيحه وصححه الحاكم وابن عبد البر وأخرجه البيهقي.

4- أَكْلُ لحمَ الإبِلَ:
لحديث جابر بن سَمُرَة أن رجلا سأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغَنم؟ قال: " إِنْ شِئْتَ فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ " قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: " نعم توضأ من لحوم الإبل " قال: أ أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم " قال أ أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا". رواه مسلم وأحمد.
 

 الشك في الطهارة 

1- مَن تَيَقَّن الطهارةَ وَشَكَّ في الحَدَثِ حُكِمَ بِبَقائِهِ على الطَّهارَةِ،ولا عبرةَ بالشَّكِّ لأنَّ الطهارة هي المتَيَقَّنَةُ ولا يُنْقَلُ عَنها إلا بِيَقِيْنٍ .
2- من تيقن الحَدَثَ وَشك في الطهارة بَنَى على اليقينِ وهو الحَدَثُ، ولا عِبْرَةَ بالشك لأن الحدث هو المتيقن ولا يُنْتَقَل عَنْهُ إلا بيقين.
وذلك لحديثِ عَبَّادِ بن تَميمٍ عن عَمِّه قال: " شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الرجلُ يُخَيَّلُ إليه أنه يَجِدُ الشيءَ في الصلاةِ فقال: "لا يَنْصَرِفُ حتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أوْ يَجِدَ رِيْحاً " رواه الجماعة إلا الترمذي.
وحديثِ أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم :" إذا وجد أحدُكم في بَطْنه شيئ فَأشْكَلَ عليه أخَرَجَ مِنْه شي أمْ لا فَلا يَخْرُجْ مِن المسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أو يَجِدَ رِيْحاً " رواه مسلم وأبوداود والترمذي.

 أسئلة: 
1- ما حكم الوضوءِ؟ وما الدليل على هذا الحكم؟
2- كم فرضاً للوضوء أذكرها.
3- عين الشرطَ والفَرضَ والمسْتَحَبَّ فيما يلي:
(أ) التسمية عند الوضوء. (ب) النية.
(جـ) غسل اليدين إلى المرفقين. (د) التيامن في غسل الأعضاء.
(هـ) إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.
(و) مسح الرأس.
(ز) غسل الأعضاء في الوضوء ثلاثا.
4- اذكر نواقض الوضوء.
5- متى يُستحب للمتوضيئ أن يقول: "أشهد أن لا إِلهَ إلاَّ الله... "؟
6- اذكر دليلا على اشتراط النية في الوضوء.
7- اذكر دليلاً على الترتيب بين أعضاءِ الوضوء.
8- ماذا يفعل مَن شَكَّ في الطهارةِ؟
9- ما الدليل على مَشْروعيَّة المسْحِ على الخُفَّ والجَوْرَبَين؟
10- ما شروط المسحِ على الخُفَّين وَما في مَعناهُما؟

************************************************** ***********

 كِتَابُ الصَّلاةِ 
تَعريف الصلاة:
تُطلق الصلاة ويراد بها الدعاءُ والاستغفارُ، كما في قوله تعالى: {... وَصَلِّ عَلَيْهِم إنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ.. } (التوبة 103).
وَتُطْلَقُ الصَّلاةُ وُيرادُ بها المغْفِرةُ والرَّحمةُ، كما قال تعالى: {إنَّ اللّه وَمَلائكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلى النَّبِيِّ يَأَيُّها الذِيْنَ أمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وسَلِّمُوا تَسْلِيماً} (ا لأحزاب 56).
وتُطلق وُيراد بها بيُوت العِبادة، كما في قوله تعالى: { وَلَوْلا دَفع اللّه الناسَ بَعضَهم بِبعض لَهُدِّمَتْ صَوَامعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِد يُذْكَرُ فِيْها أسْمَ الله كَثِيْراً.. } (الحج. 4).
إلى غير ذلك من الإطْلاقات في القرآن وفي الحديث.
أمَّا الصلاة في اصطلاح الفُقَهاءِ فَهِيَ: عِبَادةٌ تتضمَّنُ أقْوالاً وأفْعَالا مَخْصُوصَةً، مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيْرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيْمِ.


 مَنْزِلَة الصَّلاةِ 

للصلاة في الإسلام مَنزلة عظيمة فَهي عَمُودُ الدين الذي لا يقوم إلا به كما جاء في الحديث: " رَأْسُ الأمْرِ الإِسْلامُ وَعَمُوده الصَّلاةُ، وَذِرْوَةُ سَنامِهِ الجِهَادُ في سَبِيْل الله... " أخرجه الترمذي.
وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات بعد الشهادتين، وَتَولّى إِيْجابَها ليلة الإسراء بِمُخاطَبَةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم من غيرِ واسِطة، وَلِعِظَمِ شأنِ الملائكة على سائر العبادات اخْتُصَّتْ بِأمورٍ كثيرة أهمُّها:
1- شُرِع النداء لها (الأذان) وقد ثبت النداء للصلاة في القرآن والسنة.
2- وجوب التطهر لها.
3- إيجابها في السفر والحضر والخوف والأمن وعلى كل حال حتى في المرض، إلا إذا كان مرضا يَغِيبُ معه العقلُ أو يُفْقَدُ.
حُكم الصلاةِ:
الصلاة فَرْضُ عَين على كل مُسلم بَالِغٍ عَاقِلٍ.
والدليل على فَرْضِيَّتِها: قولُ اللّه تعالى: { وأَقِيْمُوا الصَّلاةَ وءاتوا الزكاةَ..}(البقرة 110) وقولهُ تعالى: { وَمَا أمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِين لَهُ الدين حُنَفاء وَيُقِيْمُوا الصَّلاة وَيؤْتُوا الزَّكَاةَ وذلك ديْنُ القيِّمَةِ} (البينة 5). وحديثُ ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بُنِيَ الإسلامُ على خَمسٍ: شهادةِ أنْ لا إله إلا الله وأَنَّ محمداً رسول الله وإقامِ الصلاةِ وإيتاءِ الزكاةِ وحجِ البيتِ وصومِ رَمَضانَ " متفق عليه.
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة التي تفيد وجوب الصلاة. وقد أجمعت الأمة على أن الصلاة ركن من أركان الإسلام بل أهم ركن بعد الشهادتين.



 حُكم تاركِ الصلاةِ 
تَرْكُ الصلاةِ على ضَرْبَينْ:
1- تَرْكُ جُحودٍ وإنكارٍ لها، وهذا النوع يُعد صاحبُه كافراً خارجاً
من مِلَّة الإسلام، وحَدُّهُ القَتْلُ لارْتِدادِهِ عن الإسلام، وهذا مُجْمع عليه بين علماء المسلمين، وذلك لإنكاره أمراً معلوماً من الدين بالضرورة ولا يستثنى من ذلك إلا حديث العهد بالإسلام الذي لا يعرف مِنْ أركان الإسلام شيئاً.
2- تَرْكُ تَكَاسُلٍ أو تَشَاغُلٍ عنها مع عدم إنكار وجوبها، وهذا النوع يُستتاب صاحبه، أي يَطلبُ منه الإمامُ أو نائبُهُ أن يُصلِّيَ، فإن صلى خُلِّيَ سبيلُه، وإن أصرَّ على ترك الصلاة فهو كافر مرتد مثل الأول. الدليل على أن ترك الصلاة كفر: قولُ الله تعالى { ... فَإِنْ تابوا وأقاموا الصلاة وءاتَوا الزكاة فإخوانكم في الدين... }(التوبة 11).
وقولهُ تعالى:{فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِم خَلْفٌ أضَاعُوا الصلاةَ واتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. إلا مَنْ تاب وءامَنَ وعَمِلَ صَالِحاً فأولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً } (مريم59- 60).
وحديثُ جابر رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : "بين الرَّجُلِ وَبيَنْ الشِّرْكِ والكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ " رواه مسلم وأحمد و أبوداود والترمذي وابن ماجه
وحديثُ بريدة رضي الله عنه قال قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "العَهْدُ الذي بَيْنَنَا وبينهم الصلاةُ، فمن تَركها فَقَدْ كَفر " رواه أحمد وأصحاب السنن. وحديثُ عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم .
أنه ذكر الصلاة يوما فقال: "من حافظ عليها كانت له نُورا وبُرْهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة، وكان يومَ القِيامَةِ مع قَارونَ وفِرْعَونَ وَهَامَانَ وأُبىِّ بن خَلَفٍ " رواه أحمد والطبراني وابن حبان وإسناده جيد.
وكون تارك الصلاة مع أئمة الكفر في الآخرة يقتضي كفره. وقال ابن القيم: تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله أو عمله أو رياسته أو تجارته. فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون، ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون، ومن شغله عنها رياسته ووزارته فهو مع هامان، ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبَيِّ بن خلف.



 على من تجب الصلاة ؟ 
تجب على المسلم البالغ العاقل.

أما كونها لا تجب على الصبي والمجنون فلحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يَعقل " رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، وحسَّنه الترمذي. صلاة الصبي: الصبي وإن كانت الصلاةُ غيرَ واجبة عليه إلا أنه ينبغي لوليِّه أن يأمره بها إذا بلغ سبعَ سنين، وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَده رضي اللّه عنه قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : " مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشْرٍ ، وفرِّقُوا بينهم في المضاجع " رواه أحمد وأبو داود والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم.



 شروط صحة الصلاة: 
(1) الطهارة من الحدث:
لحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه: " لا تُقْبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " متفق عليه.


 (2) دخول الوقت:
وذلك في الصلاة المفروضة المؤقَّتة لقول اللّه تعالى: { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً
موقوتاً }
(النساء103).

(3) سَتْرُ العَوْرَةِ:
وَحَدُّ عوْرة الرجل ما بين سُرَّتِهِ ورُكْبتِهِ (أخذاً بالأحوط) فعن جَرْهَد قال: "مر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وعليَّ بُرْدَة وقد انكشفت فخذي، فقال: "غط فخذيك، فإن الفخذ عورة ".
رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي،و ذكره البخاري في "صحيحه " معلّقاً.
وأما المرأة: فجميعُ جسدها عورة يجب عليها ستره في الصلاة ماعدا الوجه والكفين إلا إذا خشيت أن ينظر إليها رجل غير ذي محرم فيجب عليها حينئذ ستر وجهها وكفيها وذلك لحديث عائشة رضي اللّه عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يَقبل اللّه صلاةَ حائضٍ إلا بِخمار".رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم.
(4) طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه:
لقوله تعالى: { وَثِيَابَكَ فَطَهِّر } (المدثر 4)، ولحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " صبوا عليه ذَنُوباً من ماءٍ "
رواه الجماعة إلا مسلما.

(5) استقبال القِبْلَةِ (الكَعْبة):
لقول اللّه تعالى: {.. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُم فوَلّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ..} (البقرة 144).
وذلك للقادر على استقبالها، فإنْ عَجز عن استقبالها لعذر فإن صلاته صحيحة، ويجب على من يشاهد الكعبة في صلاته أن يستقبل الكعبة ذاتها، أما من لا يُشاهدها فيستقبل جهتها.
متى يسقط استقبال القبلة؟
أ- يسقط استقبال القبلة في صلاة الخوف، وهي صلاة الحرب لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُم فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً } (البقرة 239) قال ابن عمر رضي اللّه عنهما: " مُسْتَقْبِلي القِبلةِ أو غيرَ مُستقبليها " رواه البخاري.
ب- صلاة النافلة للراكب، فقبلته حيث اتجهت به راحلته، ويستحب له أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه بها حيث كانت وجهته.
جـ- العاجز عن استقبالها كالمكره والمريض، كأن يكون مربوطاً أو مصلوباً لغير القبلة، والمريض الذي لا يستطيع أن يتحرك إلى جهة ، القبلة ، لقوله تعالى: { لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إلا وُسْعَها.. } (الآية 268 البقرة).
 
 وقوله تعالى: { فَاتَّقوا اللّه مَا اسْتَطَعْتُم... } (16 من سورة التغابن).
(6) النِّيَّةُ:
وهي القصد أو العزم على فعل الشيء، ومحلها القلب لا دخل للسان فيها، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضىِ اللّه عنهم ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة في النية لفظ قطًّ إلاّ في الحج والعُمرة. وزمنها في أول الصلاة أي عند تكبيرة الإِحرام.

 
 أركان الصلاة: 
 للصلاة أركان تتكون منها، فإذا نقص منها ركن فإن الصلاة تكون ناقصة باطلة ولا يُعتدُّ بها شرعا نُبينها فيما يلي:
1- القيام في الفرض:
لقول اللّه تعالى: { وَقُومُوا للّه قانتين } (البقرة 238). وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " صَلّوا كما رأيْتُموني أُصَلّي " رواه البخاري وأحمد.
وحديث عِمرانَ بن حُصينٍ رضي اللّه عنه قال: كانتْ بي بواسيرُ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: " صَلِّ قَائماً، فَإنْ لم تستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنبٍ " رواه البخاري.

 
 فمن كان قادرا على القيام ولم يَقُمْ في صلاة الفريضة بطلت صلاته،وأما في النافلة، فصلاة القاعد مع القدرة على القيام صحيحة لكن ثوابه على النصف من صلاة القائم، لحديث ابن عمر رضي اللّه عنهما قال " حُدِّثت أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الرجل قاعدا نصفُ الصلاة ". رواه البخاري ومسلم.
ومن عجز عن القيام في الفرض صلى على حسب قُدرته وله أجرها كاملا لحديث أبي موسى رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً " رواه البخاري.
2- تكبيرة الإحرام:
ولفظها "اللّه أكبر"، لا يُجْزي غيرها. لحديث علي رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مِفْتاحُ الصلاةِ الطّهُور وتحريمها التَّكْبِيرَ وتَحْلِيلُها التسليم " رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه وغيرهم. ولحديث أبي هريرة في المسيء صلاته: " إذا قُمْتَ إلى الصلاة فَكَبِّر". متفق عليه
3- قراءة الفاتحة:
وهي ركن في كل ركعة من ركعات النفل والفرض على الإمام والمنفرد واختلف في المأموم، والحق أنها ركن فيقرأ بها المأموم في نفسه والدليل على

وجوبها في كل ركعة وعدم سُقوطها لا سهوا ولا جهلا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عُبادة بن الصامت: " لا صلاةَ لِمنْ لَمْ يَقْرأ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ " رواه الجماعة. ولحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه قال قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : "من صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرأ فيها بِفاتحة الكِتاب فَهِي خِداجٌ ، هي خِدَاجٌ ، هي خِدَاجٌ غَيْرُ تَمامٍ " رواه الشيخان وأحمد.
4- الركوع:
لقوله تعالى: { يا أَيُّهَا الَّذينَ ءامنُوا ارْكعوا واْسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون } (الحج 77). ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: " ثُمَّ اركعْ حتى تَطْمئنَّ راكعاً ". ولحديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تُجْزِي صَلاةٌ لا يُقيمُ الرَّجُلُ فيها صُلْبه في الركوع والسجود " رواه الخمسة وابن خزيمة وابن حبّان والطبراني والبيهقي وصححه، وقال الترمذي: حسن صحيح.
5- الرفع من الركوع والاعتدال قائماً:
لقول أبي حُميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : "وإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار(1) إلى مكانه " متفق عليه. وقول عائشة رضي اللّه عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم : "فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً " رواه مسلم.

ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته " ثم ارفعْ حتى تَعتدل قائما "متفق عديه.
6- السجود:
وصفته: أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَه وأَنْفَه وكَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وأَطْرَافَ قَدَمَيْهِ مِنَ ا لأرْضَ.
والدليل على أنه ركن قوله تعالى:{ يا أيها الذين ءامنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تُفلحون } (الحج 77). وحديث ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ على سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، على الجَبْهَةِ- وأَشارَ بيده إلى أنفه واليدين والرُّكْبَتين وأطرافِ القدمَين ولا نَكْفِتُ (2) الثياب والشعر " رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري.
وقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: " ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ".
7- الجلوس بين السجدتين:
ودليله قول عائشة رضي اللّه عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم : "... وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا... " رواه مسلم.

وصفة هذا الجلوس أن يجلس مُفترشاً (أي يَفْرشُ رِجْله اليُسرى فيقعد عليها ويَنْصِبُ رِجْله اليُمْنى ويستقبل بأصابعها القبلة).
8- الطُّمأنينة:
وهي السُّكون وإن كان زَمنه قليلا- أي البقاء بعد استقرار الأعضاء في الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين.
والدليل على أن الطمأنينة ركن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: " ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه.
9- الجلوس للتشهد الأخير والتسليمتين:
وهو الثابت المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد كان يقعد القعود الأخير ويقرأ فيه التشهد، وقال للمسيء في صلاته: " فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك ".
10- التَّشَهُّد الأخير:
والدليل على أنه ركن قوله صلى الله عليه وسلم : "صلَّوا كما رأيْتُموني أصلي ". وأنه صلى الله عليه وسلم كان يُداوم على ذلك وأمر به المسيء في صلاته. وقول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: " كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن " روى قول ابن مسعود البخاري ومسلم وقول ابن عباس مسلم والنسائي.

  صيغة التَّشَهُّد:
قد وردت صيغ للتشهد عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي موسى الأشعري،وعمر بن الخطاب رضي اللّه عن الجميع، تقترب ألفاظ كل واحدة من غيرها، وأصحُّها تشهُّدُ ابن مسعود، قال مسلم رحمه اللّه تعالى: "أجمع الناس على تشهد ابن مسعود". ومع ذلك فأيَّ صيغة تَشَهَّدَ بها المصلي أجْزأتْهُ إذا كانت واردة بنقلٍ صحيح.
  تشهُّد ابن مسعود:
"التَّحيَّات للّه والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللّه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ".
11- التَّسْليم:
ثبتت فرضية السلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي اللّه عنه: "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " رواه أحمد والشافعي و أبوداود وابن ماجه والترمذي وقال: هذا أصَحُّ شيءٍ في الباب.

وعن وائل بن حُجْر رضي اللّه عنه قال: صَلَّيْتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته " وعن شماله: " السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته " رواه أبو داود بإسناد صحيح. وإن اكتفى بقوله: " السلام عليكم " أو " السلام عليكم ورحمة اللّه " أجزأه وكله وارد.
12- ترتيب الأركان:
ترتيب الأركان على ما هي مذكورة آنفا ركن من أركان الصلاة فلو سجد الإنسان قبل أن يركع مثلا متعمِّدا بطلت صلاته. وإذا خالف الترتيب سهوا ثم ذكر فإنه يجب عليه أن يعود إلى الركن الذي قدمه فيفعله في ترتيبه. وإلا بطلت صلاته. دليله حديث المسيء في صلاته، وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: "صلّواكما رأيتموني أصلي " رواه البخاري.
فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف هذا الترتيب ولو مرة واحدة في حياته

  واجبات الصلاة: 
 
واجبات الصلاة ثمانية، مَنْ ترك منها شيئا مُتعمدا بطلت صلاته،ومن ترك منها شيئا سهوا سجد للسهو.
وبيانها مع أدلتها كالآتي:-
1- جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام:[/c


تم النشر بقلم :ليالي مصريه15/01/14, 08:25 pm    

تعليقات القراء



الموضوع الأصلي : تعلم فقه الطهارة والصلاة.. // المصدر : منتديات ليالى مصرية // الكاتب: ليالي مصريه
توقيع : ليالي مصريه






الإشارات المرجعية



الــرد الســـريـع

رفع الصور رفع فيديو أغانى فوتوشوب ترجمة رموز الكتابة ردود جاهزة صندوق متطور



مواضيع ذات صلة



 تعلم فقه الطهارة والصلاة.. Collap10تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة